ابن أبي شيبة الكوفي

13

المصنف

( 9 ) في شراء البقول والرطاب ( 1 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة . ( 2 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال : لا بأس بيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة . ( 3 ) نا وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت عطاء عن بيع الرطبة جزتين قال : لا تصلح إلا جزة . ( 4 ) نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية . ( 5 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال : لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ، فكرهه . ( 6 ) نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ . ( 7 ) نا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال : لا يشترى السنبل حتى يبيض . ( 8 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة .

--> ( 9 / 1 ) الرطاب : التمر إذا طاب أكله والجزة القطعة من حمل النخلة يقطعها مع شماريخها وعراجينها . ( 9 / 3 ) أي لا يصلح أن يقبض ثمن جزتين عند تسليم الأولى وتأخير الثانية إذ ربما لا تكون بمثل جودة الجزة الأولى . ( 9 / 4 ) القضب : الفصفصة : عشبة تطعم للأنعام كي تسمن . الخربز : فارسي ، وهو البطيخ . جنية : أي بعد قطفها ناضجة صالحة للأكل . ( 9 / 5 ) القصيل : القمح اكتملت سنابله خضراء ولم ينضج حبه بعد يسنبل : تمتلئ سنابله بالحب . ( 9 / 6 ) لا تسلموا : لا تدفعوا القيمة سلفا . حتى تبلغ : حتى يكتمل سنها وتصير صالحة للأكل فقد تموت قبل أن تكبر وتصلح . ( 9 / 7 ) يبيض : يتم نضوج الحب فيه